أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف وحرمان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف وحرمان
معلومات عن الفتوى: وقف وحرمان
رقم الفتوى :
6193
عنوان الفتوى :
وقف وحرمان
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
فى نازلة وقع فيها إشكال بين علماء تونس فى نص حبس قال فيه محبس إنه حبس كذا وكذا ريعا وعقارا على نفسه مدة حياته وبعد وفاته على أولاده هند ودعد وزينب وبكر وعمرو وخالد يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فالذكر مطلقا والأنثى بشرط أن تكون غير متزوجة فإذا تزوجت أو ماتت سقط حقها وعلى اعقابهم وأعقاب أعقابهم ذكورا وإناثا ما تناسلوا وتسلسلوا وامتدت فروعهم فى الإسلام، والطبقة السفلى لا تشارك العليا ومن مات عن عقب قام عقبه مقامه، ومن مات عن غير عقب رجع نصيبه لمشاركه فى طبقته فالذكر مطلقا والأنثى بالشرط المذكور .
فهل إن عقب الإناث لا يستحقون شيئا فى هذا الحبس لقول محبسه أو ماتت سقط حقها إذ لا معنى لسقوط حقها بعد موتها إلا سقوط استحقاقه عنها ويكون ما ذكره من التعميم فى العقب خاصا بعقب الذكور فقط أو يستحقون مثل عقب الذكور ويدخلون معهم فى التعميم المذكور أفيدوا الجواب .
نص الجواب
الحمد لله
نعم لا يستحق أعقاب الإناث شيئا فى ريع هذا الوقف لأن الواقف قد قدم البنات فى الذكر وأخر الذكور مع أن العادة تقديم الذكور على الإناث وهذا يدل على أنه لم يفعل ذلك إلا ليكون الضمير فى أعقابهم فى قوله وعلى أعقابهم عائدا إلى الذكور خاصة لأنهم أقرب مذكور، ويعنى ذلك أنه شرط فى استحقاق البنات الداخلات فى الوقف أن لا تتزوج البنت فقال فإن تزوجت أو ماتت سقط حقها، ومعلوم أنه لا يسقط حق بنته ويعطى حق نسلها وعقبها مع أنها أقرب إليه، والغرض من إسقاط حق البنت أن لا يتداخل أحد من بيت آخر فى وقفه حتى بنته لو دخلت فى بيت غير بيته حرمت، فهذا الشرط ظاهر فى قصده هذا، وهو ومع ما تقدم يدل على حرمان المحبس لأولاد البنات من ريع الوقف، ولا عبرة بالتعميم الذى جاء فى الأعقاب وفيمن مات فإن ذلك كله فى أعقاب الذكور دون سواهم كما تقدم .
والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: